[ 7603 ] 3 - الصدوق في المقنع : مثله ، و فيه : إذا حال عليه الحول ، و فيه منك المتاع . . إلى آخره ، و فيه : عليك زكاته . 13 - ( باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكه صاحبه أو العامل به ، و أنه يكفي العامل قول صاحبه أنه يزكيه ) [ 7604 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، نهى أن يحلف الناس على صدقاتهم ، و قال : هم فيها مأمونون " . 14 - ( باب استحباب الزكاة في الخيل و الاناث السائمة طول الحول ، عن كل فرس عتيق ديناران ، و عن كل برذون دينار كل عام ، و عدم استحباب الزكاة في الذكور من الخيل ، و لا في المعلوفة ، و لا في العوامل ، و لا في البغال و الحمير ) [ 7605 ] 1 - الجعفريات : بالاسناد السابق ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إن الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل المسومة ( 1 ) ، و عن البقر العوامل ، و عن الابل النواضح ( 2 ) " . 3 - المقنع ص 52 . الباب 13 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 252 . الباب 14 1 - الجعفريات ص 54 . 1 - الخيل المسومة : المعلمة . المرعية . ( لسان العرب - سوم - ج 12 ص 312 ) . 2 - نضح البعير الماء : حمله من نهر و بئر لسقي الزرع فهو ناضح . و الجمع نواضح . ( مجمع البحرين ( نضح ) - ج 2 ص 419 ) .