15 - باب عدم جوب الزكاة في شئ من الحيوان غيرالانعام الثلاث
[ 7606 ] 2 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : أنه عفا عن صدقة الخيل ، و البغال ، و الحمير ، و الرقيق .
[ 7607 ] 3 - الحسن بن محمد بن الحسن القمي - المعاصر للصدوق - في تاريخ قم : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " ليس في الجبهة ، و لا في النخة ، و لا في الكسعة صدقة " الجبهة : الخيل ، و النخة : البغال ، و الكسعة : الحمير ، كذا فسره في ترجمة التاريخ ، و في كتب اللغة : النخة : البقر العوامل .
15 - ( باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الحيوان الانعام الثلاث ، فلا يجب في الرقيق إلا الفطرة ، و زكاة ثمنه إذا بيع و حال عليه الحول ، و لا في الرحى ، و لا تستحب في الرقيق إلا أن تراد به التجارة ) [ 7608 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " الزكاة في الابل و البقر و الغنم السائمة - يعني الراعية - و ليس في شيء من الحيوان ، هذه الثلاثة الاصناف شيء " .
[ 7609 ] 2 - و عن علي ( عليه السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، عفا عن الدور ، و الخدم ، و الكسوة ، و الاثاث ، ما لم يرد ( بشيء من ذلك ) ( 1 ) التجارة ) " .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 257 .
3 - تاريخ قم ص 177 .
الباب 15 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 257 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 250 .
1 - في المصدر : به .