15 - باب عدم جوب الزكاة في شئ من الحيوان غيرالانعام الثلاث - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 7

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





15 - باب عدم جوب الزكاة في شئ من الحيوان غيرالانعام الثلاث


[ 7606 ] 2 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : أنه عفا عن صدقة الخيل ، و البغال ، و الحمير ، و الرقيق .


[ 7607 ] 3 - الحسن بن محمد بن الحسن القمي - المعاصر للصدوق - في تاريخ قم : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " ليس في الجبهة ، و لا في النخة ، و لا في الكسعة صدقة " الجبهة : الخيل ، و النخة : البغال ، و الكسعة : الحمير ، كذا فسره في ترجمة التاريخ ، و في كتب اللغة : النخة : البقر العوامل .


15 - ( باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الحيوان الانعام الثلاث ، فلا يجب في الرقيق إلا الفطرة ، و زكاة ثمنه إذا بيع و حال عليه الحول ، و لا في الرحى ، و لا تستحب في الرقيق إلا أن تراد به التجارة ) [ 7608 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " الزكاة في الابل و البقر و الغنم السائمة - يعني الراعية - و ليس في شيء من الحيوان ، هذه الثلاثة الاصناف شيء " .


[ 7609 ] 2 - و عن علي ( عليه السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، عفا عن الدور ، و الخدم ، و الكسوة ، و الاثاث ، ما لم يرد ( بشيء من ذلك ) ( 1 ) التجارة ) " .



2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 257 .


3 - تاريخ قم ص 177 .


الباب 15 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 257 .


2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 250 .


1 - في المصدر : به .



/ 556