5 - باب أنه لا عبرة برؤية الهلال قبل الزوال ولا بعده ، ولا يجب بذلك الصوم ذلك اليوم في أول شهر رمضان
رمضان لا ينقص ابدا ، و شعبان لا يتم ابدا " .قلت : هذه الاخبار متروكة مجهولة ، محمولة على وجوه ، اشار إلى بعضها في الاصل ، و لا يقتضي المقام ذكر باقيها .[ 8566 ] 25 - الصدوق في المقنع : أعلم أن صيام شهر رمضان للرؤية ، و الفطر للرؤية ، و ليس بالرأي و التظني ، و ليس الرؤية أن يقوم عشرة فلينظروا فيقول واحد : هو ذا ، و ينظر تسعة فلا يرونه ، لانه إذا رآه واحد رآه عشرة ، و إذا رأيت علة أو غيما ، فأتم شعبان ثلاثين ، و قد يكون شهر رمضان تسعة و عشرين ، و يكون ثلاثين ، و يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان و التمام .5 - ( باب أنه لا عبرة بروية الهلال قبل الزول و لا بعده ، و لا يجب بذلك الصوم ذلك اليوم في أول شهر رمضان ، و لا يجوز الافطار في آخره ) [ 8567 ] 1 - الصدوق في المقنع : روي إذا رأيت الهلال من وسط النهار أو آخره ، فاتم الصيام إلى الليل .[ 8568 ] 2 - و قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " إذا رئي الهلال قبل الزوال ، فذلك اليوم من شوال ، و إذا رئي الهلال بعد الزوال ، فذلك اليوم من ( 1 ) شهر رمضان " .25 - المقنع ص 58 .الباب 5 1 - المقنع ص 59 .2 - المقنع ص 59 .1 - ليس في المصدر .