8 - باب أنه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء
8 - ( باب أنه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين ، و لا يثبت بشهادة النساء ، و مع الصحو و تعارض الشهادات ، يعتبر شهادة خمسين رجلا ) [ 8574 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و تقبل شهادة النساء في النكاح - إلى أن قال ( 1 ) - و لا تقبل في الطلاق ، و لا في رؤية الهلال " الخ .[ 8575 ] 2 - الشيخ المفيد في الرسالة العددية : عن الحسن بن الحسين بن ابان ، عن أبي احمد عمر بن الربيع ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في حديث قال : قلت : أرأبت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما ، أقضي ذلك اليوم ؟ قال : " لا ، إلا أن يشهد ( 1 ) عدول أنهم رأوه ، فإن شهدوا فاقض ذلك اليوم " .[ 8576 ] 3 - و عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا رأيت الهلال فصم ، و إذا رأيته فافطر ، قلت : أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما ، أقضي ذلك اليوم ؟ قال : لا ، إلا أن يشهد بينة عدول ، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك ، فاقض ذلك اليوم " .[ 8577 ] 4 - و عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عنالباب 8 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .1 - نفس المصدر ص 41 .2 - الرسالة العددية ص 17 .1 - في المصدر : يشهد لك .3 - الرسالة العددية ص 17 .4 - الرسالة العددية :