9 - باب ثبوت رؤية الهلال ، بالشياع ، وبالرؤية في بلد قريب - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 7

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



9 - باب ثبوت رؤية الهلال ، بالشياع ، وبالرؤية في بلد قريب

منصور بن حازم ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مؤمنان ، أنهما رأياه فاقضه " و رواه بسندين آخرين تقدما ( 1 ) .

[ 8578 ] 5 - الصدوق في الخصال : عن احمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن ابي عبد الله محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن ابي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " و لا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود ، و لا تجوز شهادتهن في الطلاق ، و لا في رؤية الهلال " الخبر .

[ 8579 ] 6 - و في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا تقبل في رؤية الهلال ، إلا شهادة خمسين رجلا ، عدد القسامة ، إذا كان في المصر ، و شهادة عدلين إذا كان خارج المصر ، و لا تقبل شهادة النساء في الطلاق ، و لا في رؤية الهلال " .

9 - ( باب ثبوت رؤية الهلال ، بالشياع ، و بالرؤية في بلد قريب ) [ 8580 ] 1 - العياشي في تفسيره : عن زياد بن المنذر ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : " صم حين يصوم الناس ، و أفطر حين يفطر الناس ، فإن الله جعل الاهلة مواقيت " .

1 - تقدما في الباب 4 ، الحديث 8 .

5 - الخصال ص 586 ح 12 .

6 - الهداية ص 45 .

الباب 9 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 86 ح 209 .

/ 556