9 - باب ثبوت رؤية الهلال ، بالشياع ، وبالرؤية في بلد قريب
منصور بن حازم ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مؤمنان ، أنهما رأياه فاقضه " و رواه بسندين آخرين تقدما ( 1 ) .[ 8578 ] 5 - الصدوق في الخصال : عن احمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن ابي عبد الله محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن ابي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " و لا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود ، و لا تجوز شهادتهن في الطلاق ، و لا في رؤية الهلال " الخبر .[ 8579 ] 6 - و في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا تقبل في رؤية الهلال ، إلا شهادة خمسين رجلا ، عدد القسامة ، إذا كان في المصر ، و شهادة عدلين إذا كان خارج المصر ، و لا تقبل شهادة النساء في الطلاق ، و لا في رؤية الهلال " .9 - ( باب ثبوت رؤية الهلال ، بالشياع ، و بالرؤية في بلد قريب ) [ 8580 ] 1 - العياشي في تفسيره : عن زياد بن المنذر ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : " صم حين يصوم الناس ، و أفطر حين يفطر الناس ، فإن الله جعل الاهلة مواقيت " .1 - تقدما في الباب 4 ، الحديث 8 .5 - الخصال ص 586 ح 12 .6 - الهداية ص 45 .الباب 9 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 86 ح 209 .