16 - باب أنه يجب أن يقضي أكبر الاولاد الذكور ، ما فات الميت من صيام
رددت إسلامه ، و قبلت إسلام الناس كلهم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : " يا أم سلمة ، إن أخاك كذبني تكذيبا لم يكذبني أحد من الناس ، هو الذي قال [ لي ] ( 2 ) : ( لن نؤمن لك - الآية إلى قوله تعالى - كتابا نقرؤه ) ( 4 ) " قالت [ أم سلمة ] ( 3 ) : بأبي أنت و أمي يا رسول الله ، ألم تقل : إن الاسلام يجب ما قبله ؟ قال : " نعم " فقبل رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، اسلامه .16 - ( باب أنه يجب أن يقضي أكبر الاولاد الذكور ، ما فات الميت من صيام ، تمكن من قضائه و لم يقضه ، فإن تبرع احد بالقضاء عنه جاز ، فإن لم يتمكن لم يجب القضاء ، إلا ان يفوت لسفر ، و إن كان له مال ، تصدق عن كل يوم بمد ) [ 8627 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إذا مات الرجل ، و عليه صوم من شهر رمضان ، فعلى وليه أن يقضي عنه ، و كذلك إذا فاته في السفر ، إلا أن يكون مات في مرضه من قبل أن يصح ، فلا قضأ عليه ، و إذا كان للميت وليان ، فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه ، فإن لم يكن له ولي من الرجال ، قضى عنه وليه من النساء " .الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .( 2 ، 3 ) أثبتناه من المصدر .4 - الاسراء 17 : 90 - 93 .الباب 16 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .1 - المقنع ص 63 .