16 - باب أنه يجب أن يقضي أكبر الاولاد الذكور ، ما فات الميت من صيام - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 7

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



16 - باب أنه يجب أن يقضي أكبر الاولاد الذكور ، ما فات الميت من صيام

رددت إسلامه ، و قبلت إسلام الناس كلهم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : " يا أم سلمة ، إن أخاك كذبني تكذيبا لم يكذبني أحد من الناس ، هو الذي قال [ لي ] ( 2 ) : ( لن نؤمن لك - الآية إلى قوله تعالى - كتابا نقرؤه ) ( 4 ) " قالت [ أم سلمة ] ( 3 ) : بأبي أنت و أمي يا رسول الله ، ألم تقل : إن الاسلام يجب ما قبله ؟ قال : " نعم " فقبل رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، اسلامه .

16 - ( باب أنه يجب أن يقضي أكبر الاولاد الذكور ، ما فات الميت من صيام ، تمكن من قضائه و لم يقضه ، فإن تبرع احد بالقضاء عنه جاز ، فإن لم يتمكن لم يجب القضاء ، إلا ان يفوت لسفر ، و إن كان له مال ، تصدق عن كل يوم بمد ) [ 8627 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إذا مات الرجل ، و عليه صوم من شهر رمضان ، فعلى وليه أن يقضي عنه ، و كذلك إذا فاته في السفر ، إلا أن يكون مات في مرضه من قبل أن يصح ، فلا قضأ عليه ، و إذا كان للميت وليان ، فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه ، فإن لم يكن له ولي من الرجال ، قضى عنه وليه من النساء " .

الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .

( 2 ، 3 ) أثبتناه من المصدر .

4 - الاسراء 17 : 90 - 93 .

الباب 16 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .

1 - المقنع ص 63 .

/ 556