20 - باب عدم جواز التطوع بالصوم ، لمن عليه شئ من قضاء شهر رمضان
20 - ( باب عدم جواز التطوع بالصوم ، لمن عليه شيء من قضأ شهر رمضان ، و غيره من الصوم الواجب ) [ 8637 ] 1 - دعائم الاسلام : سئل جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن رجل عليه من [ صيام ] ( 1 ) شهر رمضان طائفة ، أ يتطوع بالصوم ؟ قال : " لا ، حتى يقضي ما عليه ، ثم يصوم إن شاء ما بدا له تطوعا " .[ 8638 ] 2 - و عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يقبل ممن كان عليه صيام فريضة ، صيام نافلة ، حتى يقضي الفريضة " .[ 8639 ] 3 - الصدوق في المقنع : أعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل ، و عليه شيء من الفرض ، كذلك وجدته ، في كل الاحاديث .[ 8640 ] 4 - الشهيد الثاني في روض الجنان : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في حديث ، أنه قال : " أ رأيت لو كان عليك صوم من شهر رمضان ، أ كان لك أن تتطوع حتى تقضيه ؟ " قال قلت : لا الخبر .الباب 20 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 285 .1 - أثبتناه من المصدر .2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 285 .3 - المقنع ص 64 .4 - روض الجنان ص 184 .