أبواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب عليه 1 - ( باب وجوبها على البالغ العاقل ، و عدم وجوبها في مال الطفل ) [ 7619 ] 1 - الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " مال اليتيم يكون عند الوصي ، لا يحركه حتى يبلغ ، و ليس عليه زكاة حتى يبلغ " . [ 7620 ] 2 - و بهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : " ليس على مال اليتيم زكاة " . [ 7621 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ليس على مال الغائب زكاة ، و لا في مال اليتيم زكاة " . [ 7622 ] 4 - عوالي اللآلي لا بن أبي جمهور : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " اسعوا في أموال اليتامى ، ( 1 ) لا تأكلها الصدقة " . [ 7623 ] 5 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، قال : دخلت أبواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب عليه الباب 1 1 و 2 - الجعفريات ص 54 . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 . 4 - عوالي اللآلي ج 2 ص 228 ح 2 . 1 - في المصدر زيادة : كي . 5 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 33 .