2 - باب أن من اتجر بمال الطفل وكان وليا ، استحب له تزكيته - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 7

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





2 - باب أن من اتجر بمال الطفل وكان وليا ، استحب له تزكيته


على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : " دخل علي أناس من أهل البصرة ، فسألوني عن أحاديث و كتبوها ، فما يمنعكم من الكتاب ؟ أما أنكم لن تحفظوا حتى تكتبوا ، قلت : عم سألوك ؟ قال : عن مال اليتيم ، هل عليه الزكاة ؟ قال : قلت لهم : لا ؟ قال : فقالوا : إنا نتحدث عندنا ، أن عمر سأل عليا ( عليه السلام ) عن مال أبي رافع ، فقال ( 1 ) : أنفذ به الزكاة ، فقلت لهم : لا و رب الكعبة ، ما ترك أبو رافع يتيما ، و لقد كان ابنه قيما لعلي ( عليه السلام ) على بعض ماله ، كاتبا له " الخبر .


2 - ( باب أن من اتجر بمال الطفل و كان وليا استحب له تزكيته ، و إن كان مليا ، و ضمنه و أتجر لنفسه فله الربح ، و لا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل ، و إن لم يكن وليا و لا مليا لم تستحب ، و كان ضامنا ، و الربح للطفل ) [ 7624 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ليس في مال اليتيم زكاة ، إلا أن تتجر به ففيه الزكاة " .


[ 7625 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ليس في مال اليتيم ، و لا في المعتوه زكاة ، إلا أن يعمل به ، فإن عمل به ففيه الزكاة " .


[ 7626 ] 3 - العياشي في تفسيره : عن بعض بني عطية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في مال اليتيم يعمل به الرجل ، قال : " ينيله من



1 - أي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .


الباب 2 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .


2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 250 .


3 - تفسير العياشي ج 1 ص 126 ح 413 .



/ 556