5 - باب وجوب كفارة مخيرة بقتل الخطأ ، وكفارة الجمع بقتل العمد - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 7

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



5 - باب وجوب كفارة مخيرة بقتل الخطأ ، وكفارة الجمع بقتل العمد

4 - باب وجوب صوم كفارة النذر وقضائه ،وقدر الكفارة

4 - ( باب وجوب صوم كفارة النذر و قضائه ، و قدر الكفارة ) [ 8721 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن أفطر ( يوم صوم ) ( 1 ) النذر ، فعليه الكفارة شهرين متتابعين ، و قد روي أن عليه كفارة يمين " .

[ 8722 ] 2 - الصدوق في المقنع : فإن نذر رجل أن يصوم يوما ، فوقع ذلك اليوم على أهله ، فعليه أن يصوم يوما بدل يوم ، و يعتق رقبة مؤمنة .

5 - ( باب وجوب كفارة مخيرة بقتل الخطأ ، و كفارة الجمع بقتل العمد ، و أن القاتل في الاشهر الحرم ، يصوم شهرين منها ، و حكم دخول العيد و أيام التشريق ) [ 8723 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " كفارة القتل ، عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، إذا لم يجد ما يعتق ، أو إطعام ستين مسكينا ، إن لم يستطع الصوم " .

[ 8724 ] 2 - احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة بن أيوب ، و القاسم بن محمد ، عن ابان بن عثمان ، عن زرارة و الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبد الله ، عن أبان ، عن زرارة ، قال : سمعت

الباب 4 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 .

1 - في الطبعة الحجرية ( يوما صومه ) و ما أثبتناه من المصدر .

2 - المقنع ص 138 .

الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 413 ح 1443 .

2 - نوادر أحمد بن عيسى ص 61 .

/ 556