5 - باب وجوب كفارة مخيرة بقتل الخطأ ، وكفارة الجمع بقتل العمد
4 - باب وجوب صوم كفارة النذر وقضائه ،وقدر الكفارة
4 - ( باب وجوب صوم كفارة النذر و قضائه ، و قدر الكفارة ) [ 8721 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن أفطر ( يوم صوم ) ( 1 ) النذر ، فعليه الكفارة شهرين متتابعين ، و قد روي أن عليه كفارة يمين " .[ 8722 ] 2 - الصدوق في المقنع : فإن نذر رجل أن يصوم يوما ، فوقع ذلك اليوم على أهله ، فعليه أن يصوم يوما بدل يوم ، و يعتق رقبة مؤمنة .5 - ( باب وجوب كفارة مخيرة بقتل الخطأ ، و كفارة الجمع بقتل العمد ، و أن القاتل في الاشهر الحرم ، يصوم شهرين منها ، و حكم دخول العيد و أيام التشريق ) [ 8723 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " كفارة القتل ، عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، إذا لم يجد ما يعتق ، أو إطعام ستين مسكينا ، إن لم يستطع الصوم " .[ 8724 ] 2 - احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة بن أيوب ، و القاسم بن محمد ، عن ابان بن عثمان ، عن زرارة و الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبد الله ، عن أبان ، عن زرارة ، قال : سمعتالباب 4 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 .1 - في الطبعة الحجرية ( يوما صومه ) و ما أثبتناه من المصدر .2 - المقنع ص 138 .الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 413 ح 1443 .2 - نوادر أحمد بن عيسى ص 61 .