7 - باب أن من نذر أن يصوم حتى يقوم القائم ) عليه السلام ( ، لزمه ووجب عليه صوم ما عدا الايام المحرمة
الثلاثة أيام في الحج و السبعة ، أ يصومها متوالية أم يفرق بينها ؟ قال : " يصوم الثلاثة لا يفرق بينها ، ( و السبعة لا يفرق بينها ) ( 2 ) ، و لا يجمع الثلاثة و السبعة ( 3 ) " .[ 8728 ] 4 - و عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : " صيام شهرين متتابعين من قتل خطأ ، لمن لم يجد العتق واجب ، قال الله تعالى : ( و من قتل مؤمنا خطأ ) ( 1 ) " الآية .الصدوق في الهداية ( 2 ) و المقنع ( 3 ) : عنه ( عليه السلام ) ، مثله .فقه الرضا ( 4 ) ( عليه السلام ) : مثله .7 - ( باب أن من نذر أن يصوم حتى يقوم القائم ( عليه السلام ) ، لزمه و وجب عليه صوم ما عدا الايام المحرمة ) [ 8729 ] 1 - محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة : حدثنا محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن2 - ما بين القوسين ليس في المصدر .3 - و فيه زيادة : جميعا .4 - تفسير العياشي ج 1 ص 266 ح 231 .1 - النساء 4 : 92 .2 - الهداية ص 49 .3 - المقنع ص 56 .4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .الباب 7 1 - الغيبة ص 94 ح 26 .