8 - باب أن من نذر أن يصوم حينا، وجب عليه صوم ستة أشهر ، ومن نذر أن يصوم زمانا ، وجب عليه صوم خمسة أشهر
شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم ، عن كرام ، قال : حلفت فيما بيني و بين نفسي ، ان لا آكل طعاما بنهار ، حتى يقوم قائم آل محمد ( عليهم السلام ) ، فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقلت له : رجل من شيعتك جعل لله عليه أن لا يأكل طعاما ( 1 ) أبدا ، حتى يقوم قائم آل محمد ( عليهم السلام ) ، فقال : " صم يا كرام ، و لا تصم العيدين ، و لا ثلاثة أيام التشريق ، و لا إذا كنت مسافرا " الحديث .8 - ( باب أن من نذر أن يصوم حينا ، وجب عليه صوم ستة أشهر ، و من نذر أن يصوم زمانا ، وجب عليه صوم خمسة أشهر ) [ 8730 ] 1 - العياشي في تفسيره : عن اسماعيل بن زياد السكوني ، عن جعفر بن محمد ( 1 ) ( عليهما السلام ) ، أن عليا ( عليه السلام ) ، قال في رجل نذر أن يصوم زمانا ، قال : " الزمان خمسة أشهر ، و الحين ستة أشهر ، لان الله يقول : ( تؤتى أكلها كل حين ) ( 2 ) " .[ 8731 ] 2 - الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، ( 1 ) عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال فيمن نذر أن يصوم زمانا ، قال : " الزمان خمسة أشهر " .1 - في المصدر زيادة : بنهار .الباب 8 1 - تفسير العياشي ج 2 ص 224 .1 - في المصدر زيادة : عن أبيه .2 - إبراهيم 14 : 25 .2 - الجعفريات ص 62 .1 - في المصدر زيادة : عن أبيه .