6 - باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه ، إلا أن يكون تأخيره من جهته وغريمه باذل له ، فتستحب
6 - ( باب عدم وجوب زكاة الدين و القرض على صاحبه ، إلا أن يكون تأخيره من جهته و غريمه باذل له ، فتستحب ) [ 7633 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : في الدين يكون للرجل على الرجل : " إن كان ممنوع منه ، يأخذه متى شاء بلا خصومة و لا مدافعة ، فهو كسائر ما في يده من ماله يزكيه ، و إن كان الذي عليه يدافعه و لا يصل إلى إلا بخصومة ، فزكاته على من هو في يديه ، و كذلك المال الغائب ، و كذلك مهر المرأة يكون على زوجها " .
[ 7634 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : بعد الكلام السابق : " إلا أن يكون مالك ( على رجل ) ( 1 ) متى ما أردت أخذت منه ، فعليك زكاته ، فإن لم ترجع إليك منفعته ، لزمتك زكاته " .
و في موضع آخر ( 2 ) : " فإذا كان لك على رجل مال ، فلا زكاة عليك فيه حتى يقضيه ، و يحول عليه الحول في يدك ، إلا أن تأخذ عليه منفعة في التجارة ، فإن كان كذلك فعليك " .
[ 7635 ] 3 - الصدوق في المقنع : بعد كلامه المتقدم : إلا أن يكون مالك على رجل متى أردت أخذه منه تهيأ لك ، فإن عليك فيه الزكاة ، فإن رجعت إليك منفعته لزمتك زكاته .
الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 251 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .
1 - ليس في المصدر .
2 - فقه الرضا : ، و عنه في البحار ج 96 ص 36 .
3 - المقنع ص 52 .