8 - باب وجوب الزكاة مع الشرائط ، وإن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 7

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





8 - باب وجوب الزكاة مع الشرائط ، وإن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر


7 - باب وجوب زكاة القرض مع وجوده على المقترض لا على المقرض ، فإن زكاة المقرض سقطت عن المقترض


7 - ( باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولا على المقترض لا على المقرض ، فإن زكاة المقرض سقطت عن المقترض ) [ 7636 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن استقرضت من رجل ما لا ، و بقي عندك حتى حال عليه الحول ، فعليك فيه الزكاة " .


و رواه الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .


و قال ( عليه السلام ) في موضع آخر : " و زكاة الدين على من استقرض " ( 2 ) .


8 - ( باب وجوب الزكاة مع الشرائط ، و إن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر ، و حكم من خلف لاهله نفقة ، و حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري ) [ 7637 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " من كان له مال و عليه مال ، فليحسب ماله و ما عليه ، فإن كان ماله فضل على مائتي درهم ، فليعط خمسة دراهم ، و إن لم يكن ( 1 ) فضل على مائتي


الباب 7 1 - فقه الرضا ص 23 .


1 - المقنع ص 53 .


2 - المقنع ص 126 .


الباب 8 1 - الجعفريات ص 54 .


1 - في المصدر : يكن له .



/ 556