9 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب من تجب عليه الزكاة ، ومن لا تجب عليه - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 7

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





9 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب من تجب عليه الزكاة ، ومن لا تجب عليه


درهم ، فليس عليه شيء " .


[ 7638 ] 2 - الصدوق في المقنع : و إن بعت شيئا ( أو قبضت ) ( 1 ) ثمنه ، و اشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر ، فأن ذلك جائز يلزمه من دونك .


9 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب من تجب عليه الزكاة ، و من لا تجب عليه ) [ 7639 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه أمر أن تضاعف الصدقة في ( 1 ) نصارى العرب .


[ 7640 ] 2 - أبو الحسن محمد بن الحسين بن الحسن البيهقي الكيدري في شرح نهج البلاغة : عند قول الراوي في آخر الخطبة الشقشقية : فقام رجل من السواد .


.


الخ .


قال صاحب المعارج : و وجدت في الكتب القديمة ، أن الكتاب الذي دفعه إليه رجل من أهل السواد ، كان فيه مسائل منها - إلى أن قال - و منها رجل عليه من الدين ألف درهم ، و له في كيسه ألف درهم ، فضمنه ضامن له ألف درهم ، فحال عليهما الحول ، فالزكاة على أي ما لين يجب ؟ فقال : " إن ضمن الضامن بإجازة من عليه الدين ، فلا زكاة عليه ، و إن ضمنه من إذنه و إجازته ، فالزكاة مفروضة في ماله " .



2 - المقنع ص 53 .


1 - في المصدر : و قبضت .


الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 257 .


1 - في المصدر : على .


2 - شرح النهج للبيهقي :








/ 556