2 - باب تحريم صيام أيام التشريق ، على من كان بمنى خاصة لا بغيرها
( عليه السلام ) ، أن يؤدبه بشيء من الضرب " .[ 8860 ] 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لا يصام يوم الفطر ، و لا يوم الاضحى ، و لا ثلاثة أيام بعده ، و هي أيام التشريق ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : هي أيام أكل و شرب و بعال ( 1 ) " .[ 8861 ] 4 - الصدوق في المقنع : فإن نذر أن يصوم يوما بعينه ، ما دام حيا ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر ، أو أضحى ، أو أيام التشريق ، أو سافر ، أو مرض ، فقد وضع الله عنه الصيام في هذه الايام كلها ، و يصوم يوما بدل يوم .2 - ( باب تحريم صيام أيام التشريق ، على من كان بمنى خاصة لا بغيرها ، و حكم من قتل في الاشهر الحرم ، فصام شهرين منها ، و دخل فيها العيد و أيام التشريق ) [ 8862 ] 1 - محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة : عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم ، عن كرام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " صم يا كرام ، و لا تصم العيدين ، و لا ثلاثة أيام التشريق و لا إذا كنت مسافرا " الخبر .3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 285 .1 - البعال : النكاح .( لسان العرب - بعل - ج 11 ص 59 ) .4 - المقنع ص 137 .الباب 2 1 - الغيبة للنعماني ص 94 ح 26 .