2 - باب تحريم صيام أيام التشريق ، على من كان بمنى خاصة لا بغيرها - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 7

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



2 - باب تحريم صيام أيام التشريق ، على من كان بمنى خاصة لا بغيرها

( عليه السلام ) ، أن يؤدبه بشيء من الضرب " .

[ 8860 ] 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لا يصام يوم الفطر ، و لا يوم الاضحى ، و لا ثلاثة أيام بعده ، و هي أيام التشريق ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : هي أيام أكل و شرب و بعال ( 1 ) " .

[ 8861 ] 4 - الصدوق في المقنع : فإن نذر أن يصوم يوما بعينه ، ما دام حيا ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر ، أو أضحى ، أو أيام التشريق ، أو سافر ، أو مرض ، فقد وضع الله عنه الصيام في هذه الايام كلها ، و يصوم يوما بدل يوم .

2 - ( باب تحريم صيام أيام التشريق ، على من كان بمنى خاصة لا بغيرها ، و حكم من قتل في الاشهر الحرم ، فصام شهرين منها ، و دخل فيها العيد و أيام التشريق ) [ 8862 ] 1 - محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة : عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم ، عن كرام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " صم يا كرام ، و لا تصم العيدين ، و لا ثلاثة أيام التشريق و لا إذا كنت مسافرا " الخبر .

3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 285 .

1 - البعال : النكاح .

( لسان العرب - بعل - ج 11 ص 59 ) .

4 - المقنع ص 137 .

الباب 2 1 - الغيبة للنعماني ص 94 ح 26 .

/ 556