فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمسة عشر [ فإذا كانت خمس عشرة ] ( 1 ) ففيها ثلاث شياه إلى عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع إلى خمسة و عشرين ، فإذا كانت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا أزدادت واحدة على خمس و عشرين ففيها ابنة مخاض ، إلى خمس و ثلاثين ، فإذا لم يكن ابنة مخاض ( 2 ) فابن لبون ذكر ، فإذا ازدادت واحدة على خمس و ثلاثين ففيها ابنة لبون ( 3 ) إلى خمس و أربعين ، و إذا ازدادت [ واحدة ] ( 4 ) على خمس و أربعين ففيها حقة ( 5 ) إلى ستين ، فإذا ازدادت على الستين ففيها جذعه ( 6 ) إلى خمس و سبعين ، فإذا زادت واحدة على خمس و سبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان إلى العشرين و مائة ، فإذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة " . [ 7644 ] 2 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
1 - أثبتناه من المصدر . 2 - قيل للفصيل إذا استكمل الحول و دخل في الثانية ( ابن مخاض ) لان أمه لحقت بالمخض أي الحوامل و ان لم تكن حاملا . ( مجمع البحرين - مخض - ج 4 ص 229 ) . 3 - ابن اللبون : ولد الناقة ، استكمل السنة الثانية و دخل في الثالثة ، و الانثى بنت لبون . ( مجمع البحرين - لبن - ج 6 ص 306 ) . 4 - أثبتناه من المصدر . 5 - الحق : ما كان من الابل ابن ثلاث سنين ، و دخل في الرابعة ، و جمعها حقق . و الانثى حقة . و هي دون الجذعة بسنة . ( مجمع البحرين - حقق ج 5 ص 149 ) . 6 - الجذع من الابل : ما دخل في السنة الخامسة . ( مجمع البحرين - جذع - ج 4 ص 310 ) . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 253 .