8 - باب كراهة صوم الضيف ندبا ، بدون إذن مضيفه ، وبالعكس
تطوعا إلا بإذنه " .[ 8877 ] 2 - و عن علي ( عليه السلام ) : أن رجلا شكا اليه ، أن إمرأته تكثر الصوم ، فتمنعه نفسها ، فقال : " لا صوم لها [ إلا بإذنك ] ( 1 ) إلا في واجب عليها أن تصومه " .[ 8878 ] 3 - الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن أبي عبد الله محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ، يقول : " و لا يجوز للمرأة في مالها عتق و لا بر ، إلا بإذن زوجها ، و لا يجوز لها أن تصوم تطوعا ، إلا بإذن زوجها " .8 - ( باب كراهة صوم الضيف ندبا ، بدون إذن مضيفه ، و بالعكس ) [ 8879 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و الضيف لا يصوم إلا بإذن صاحب البيت ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : من نزل على قوم ، فلا يصومن تطوعا إلا بإذن صاحبهم " .الصدوق في الهداية ( 1 ) : عن الزهري ، عن علي بن الحسين2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 285 .1 - أثبتناه من المصدر .3 - الخصال ص 588 .الباب 8 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .1 - الهداية ص 50 .