5 - باب تحريم الجماع على المعتكف ليلا ونهارا ، دون عشرة النساء
4 - باب اشتراط كون الاعتكاف ، ثلاثة أيام لا أقل ، وأنه إذا اعتكف يومين وجب الثالث
النبي ( صلى الله عليه و آله ) بمكة و المدينة ، و أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في هذه المساجد .4 - ( باب اشتراط كون الاعتكاف ، ثلاثة أيام لا أقل ، و أنه إذا اعتكف يومين وجب الثالث ، مع عدم الاشتراط ، و كذا بعد الثلاثة ) [ 8894 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : " و أقل الاعتكاف ثلاثة أيام " .5 - ( باب تحريم الجماع على المعتكف ليلا و نهارا ، دون عشرة النساء ، و استحباب استتاره بضرب قبة ) [ 8895 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " و لا يصلي المعتكف في بيته ، و لا يأتي النساء " .[ 8896 ] 2 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن إسحاق بن عمار ، أو سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قد كان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، إذا دخل العشر الاواخر ، ضربت له قبة شعر ، و شد المئزر ، - قال قلت : و اعتزل النساء - قال : أما اعتزال النساء فلا " .الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 287 .الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 286 .2 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 112 .