5 - باب تقدير النصب في الغنم - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 7

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





5 - باب تقدير النصب في الغنم


4 - باب وجوب الزكاة في الجواميس ، مثل زكاة البقر


4 - ( باب وجوب الزكاة في الجواميس ، مثل زكاة البقر ) [ 7650 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن أيوب بن نوح بن دراج ، قال : سألت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، عن الجاموس ، و أعلمته أن أهل العراق يقولون : أنه مسخ ، فقال : " أما سمعت قول الله : ( و من الابل اثنين و من البقر اثنين ) ( 1 ) " الخبر .


5 - ( باب تقدير النصب في الغنم ) [ 7651 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : " ليس فيما دون الاربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة ، فإذا زادت على عشرين و مائة واحدة ، ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة على المائتين ، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة " .


[ 7652 ] 2 - دعائم الاسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " ليس فيما دون الاربعين من الغنم شيء ، فإذا بلغت أربعين ورعت و حال عليها الحول ففيها شاة ، ثم ليس فيما زاد على الاربعين شيء حتى تبلغ عشرين و مائة ، فإذا زادت واحدة فما فوقها ففيها شاتان ، حتى تنتهي إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ، حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا كثرت ففي كل مائة شاة " .



البا ب 4 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 380 ح 115 .


1 - الانعام 6 : 144 .


الباب 5 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 32 .


2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 255 .









/ 556