مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 7

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ 7653 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ليس على الغنم زكاة حتى تبلغ أربعين شاة ، فإذا زادت على الاربعين واحدة ، ففيها شاة إلى عشرين و مائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة ، فإذا كثر الغنم أسقط هذا كله ، و يخرج من كل مائة شاة " .


الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) 6 - ( باب اشتراط السوم في الانعام و أن لا تكون عوامل ، فلا تجب الزكاة في المعلوفة و العوامل بل تستحب ) [ 7654 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " الزكاة في الابل و البقر و الغنم السائمة ، يعني الراعية " .


و عنهم ( عليهم السلام ) ( 1 ) : أنه لا شيء في الا وقاص ( 2 ) ، و لا في العوامل ، من الابل و البقر .


[ 7655 ] 2 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " إن الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل المسومة ، و عن البقر العوامل ، و عن الابل النواضح " .



3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 .


1 - المقنع ص 50 .


الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 257 .


1 - نفس المصدر ج 1 ص 255 .


2 - الوقص واحد الا وقاص في الصدقة ، و هو ما بين الفريضتين .


( مجمع البحرين - وقص - ج 4 ص 190 ) .


2 - الجعفريات ص 54 .



/ 556