[ 7653 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ليس على الغنم زكاة حتى تبلغ أربعين شاة ، فإذا زادت على الاربعين واحدة ، ففيها شاة إلى عشرين و مائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة ، فإذا كثر الغنم أسقط هذا كله ، و يخرج من كل مائة شاة " . الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) 6 - ( باب اشتراط السوم في الانعام و أن لا تكون عوامل ، فلا تجب الزكاة في المعلوفة و العوامل بل تستحب ) [ 7654 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " الزكاة في الابل و البقر و الغنم السائمة ، يعني الراعية " . و عنهم ( عليهم السلام ) ( 1 ) : أنه لا شيء في الا وقاص ( 2 ) ، و لا في العوامل ، من الابل و البقر . [ 7655 ] 2 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " إن الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل المسومة ، و عن البقر العوامل ، و عن الابل النواضح " . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 . 1 - المقنع ص 50 . الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 257 . 1 - نفس المصدر ج 1 ص 255 . 2 - الوقص واحد الا وقاص في الصدقة ، و هو ما بين الفريضتين . ( مجمع البحرين - وقص - ج 4 ص 190 ) . 2 - الجعفريات ص 54 .