مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 7

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





* أبواب زكاة الذهب والفضة *


1 - باب تقدير النصب في الذهب ، وما يجب في كل واحد منها


أبواب زكاة الذهب و الفضة 1 - ( باب تقدير النصب في الذهب ، و ما يجب في كل واحد منها ) [ 7680 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ليس فيما دون عشرين دينارا زكاة ، ففيها نصف دينار ، و كلما زاد بعد العشرين إلى أن يبلغ أربعة دنانير فلا زكاة فيه ، فإذا بلغت أربعة دنانير ففيه عشر دينار " .


[ 7681 ] 2 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " قام فينا رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، فذكر الزكاة فقال : هاتوا ربع العشر من عشرين مثقالا ففيه ( 1 ) نصف مثقال ، و ليس فيما دون ذلك شيء ، ( يعني بهذا الذهب ) ( 2 ) " .


[ 7682 ] 3 - و عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن الصدقات فقال : " الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ، و ليس فيما دون العشرين شيء " .



أبواب زكاة الذهب و الفضة الباب 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 .


2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 248 .


1 - ليست في المصدر .


2 - في المصدر : هذا في الذهب .


3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 248 .



/ 556