* أبواب زكاة الذهب والفضة *
1 - باب تقدير النصب في الذهب ، وما يجب في كل واحد منها
أبواب زكاة الذهب و الفضة 1 - ( باب تقدير النصب في الذهب ، و ما يجب في كل واحد منها ) [ 7680 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ليس فيما دون عشرين دينارا زكاة ، ففيها نصف دينار ، و كلما زاد بعد العشرين إلى أن يبلغ أربعة دنانير فلا زكاة فيه ، فإذا بلغت أربعة دنانير ففيه عشر دينار " .
[ 7681 ] 2 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " قام فينا رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، فذكر الزكاة فقال : هاتوا ربع العشر من عشرين مثقالا ففيه ( 1 ) نصف مثقال ، و ليس فيما دون ذلك شيء ، ( يعني بهذا الذهب ) ( 2 ) " .
[ 7682 ] 3 - و عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن الصدقات فقال : " الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ، و ليس فيما دون العشرين شيء " .
أبواب زكاة الذهب و الفضة الباب 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 248 .
1 - ليست في المصدر .
2 - في المصدر : هذا في الذهب .
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 248 .