4 - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة النقدين ، وأنه لا يضم أحدهما إلى الاخر - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 7

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





4 - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة النقدين ، وأنه لا يضم أحدهما إلى الاخر


آخر ، عن الكاظم ( عليه السلام ) ، أنه قال للرشيد في المسجد الحرام ، في حديث طويل : " و أما قولي من الاربعين واحد ، فمن ملك أربعين دينارا أوجب الله عليه دينارا ، و أما قولي من مائتين خمسة ، فمن ملك مائتي درهم أوجب الله عليه خمسة دراهم " الخبر .


4 - ( باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين ، و أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر ، و لا مال أحد الشريكين إلى الآخر ، و عدم وجوب شيء ، فيما نقص عن النصاب ، و كذا ما بين كل نصابى ) [ 7696 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من كان عنده ذهب لا يبلغ عشرين دينارا أو فضة لا تبلغ مائتي درهم ، فليس عليه زكاة ، و لا يجب عليه أن يضم ( الذهب إلى الفضة ) ( 1 ) ، لان الله عز و جل قد فرق بينهما ، و بين رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه لا شيء في واحد منهما ، حتى يبلغ الحد الذي حده رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) " .


[ 7697 ] 2 - عوالي اللآلي : عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : " ليس فيما دون خمس أواق ( 1 ) صدقة ، و ليس فيما دون خمس ذود ( 2 ) صدقة ، و ليس فيما دون خمس أوسق ( 3 ) صدقة " .



الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 249 .


1 - في المصدر : بعضها إلى بعض .


2 - عوالي اللآلي ج 1 ص 85 .


1 - الاوقية : أربعون درهما ( مجمع البحرين ج 1 ص 453 ) .


2 - الذود من الابل : ما بين الثلاث إلى العشر و قيل ما بين الخمس إلى التسع .


.


و الجمع : أذواد ( مجمع البحرين ج 3 ص 46 ) .


3 - الاوسق : جمع وسق و الوسق : ستون صاعا ( مجمع البحرين ج 5 ص =


/ 556