4 - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة النقدين ، وأنه لا يضم أحدهما إلى الاخر
آخر ، عن الكاظم ( عليه السلام ) ، أنه قال للرشيد في المسجد الحرام ، في حديث طويل : " و أما قولي من الاربعين واحد ، فمن ملك أربعين دينارا أوجب الله عليه دينارا ، و أما قولي من مائتين خمسة ، فمن ملك مائتي درهم أوجب الله عليه خمسة دراهم " الخبر .
4 - ( باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين ، و أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر ، و لا مال أحد الشريكين إلى الآخر ، و عدم وجوب شيء ، فيما نقص عن النصاب ، و كذا ما بين كل نصابى ) [ 7696 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من كان عنده ذهب لا يبلغ عشرين دينارا أو فضة لا تبلغ مائتي درهم ، فليس عليه زكاة ، و لا يجب عليه أن يضم ( الذهب إلى الفضة ) ( 1 ) ، لان الله عز و جل قد فرق بينهما ، و بين رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه لا شيء في واحد منهما ، حتى يبلغ الحد الذي حده رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) " .
[ 7697 ] 2 - عوالي اللآلي : عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : " ليس فيما دون خمس أواق ( 1 ) صدقة ، و ليس فيما دون خمس ذود ( 2 ) صدقة ، و ليس فيما دون خمس أوسق ( 3 ) صدقة " .
الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 249 .
1 - في المصدر : بعضها إلى بعض .
2 - عوالي اللآلي ج 1 ص 85 .
1 - الاوقية : أربعون درهما ( مجمع البحرين ج 1 ص 453 ) .
2 - الذود من الابل : ما بين الثلاث إلى العشر و قيل ما بين الخمس إلى التسع .
.
و الجمع : أذواد ( مجمع البحرين ج 3 ص 46 ) .
3 - الاوسق : جمع وسق و الوسق : ستون صاعا ( مجمع البحرين ج 5 ص =