5 - باب اشتراط وجوب النصاب كاملا طول الحول ، وإلا لم تجب الزكاة
[ 7698 ] 3 - الجعفريات : بالاسناد المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " و إن يكن ماله فضل على مائتي درهم ، فليس عليه شيء " .
[ 7699 ] 4 - الصدوق في المقنع : و ليس فيها إذا كانت دون مائتي درهم شيء ، و إن كانت مائتي درهم إلا درهم .
5 - ( باب اشتراط وجوب النصاب كاملا طول الحول ، و إلا لم تجب الزكاة ) [ 7700 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لا تجب الزكاة فيما تجب ( 1 ) فيه ، حتى يحول عليه الحول ، بعد أن يكمل القدر الذي تجب فيه ( 2 ) " .
[ 7701 ] 2 - الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثنا موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، سئل عن رجل باع ثمره بمال ، قال : ليس ( 1 ) فيه زكاة إذا كان قد اخذ منه العشر ، و لو بلغ مائة ألف ، حتى يحول عليه الحول " .
[ 7702 ] 3 - عوالي اللالي : عن النبي ( صلى الله عليه آله ) ، قال : " لا
= 246 .
لسان العرب ج 10 ص 378 ) .
3 - الجعفريات ص 54 .
4 - المقنع ص 51 .
الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 250 .
1 - في المصدر : سميت .
2 - في المصدر زيادة : الزكاة .
2 - الجعفريات ص 54 .
1 - ليس في المصدر واستظهرها المصنف ( قده ) .
3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 210 ح 54 .