5 - باب اشتراط وجوب النصاب كاملا طول الحول ، وإلا لم تجب الزكاة - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 7

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





5 - باب اشتراط وجوب النصاب كاملا طول الحول ، وإلا لم تجب الزكاة


[ 7698 ] 3 - الجعفريات : بالاسناد المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " و إن يكن ماله فضل على مائتي درهم ، فليس عليه شيء " .


[ 7699 ] 4 - الصدوق في المقنع : و ليس فيها إذا كانت دون مائتي درهم شيء ، و إن كانت مائتي درهم إلا درهم .


5 - ( باب اشتراط وجوب النصاب كاملا طول الحول ، و إلا لم تجب الزكاة ) [ 7700 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لا تجب الزكاة فيما تجب ( 1 ) فيه ، حتى يحول عليه الحول ، بعد أن يكمل القدر الذي تجب فيه ( 2 ) " .


[ 7701 ] 2 - الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثنا موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، سئل عن رجل باع ثمره بمال ، قال : ليس ( 1 ) فيه زكاة إذا كان قد اخذ منه العشر ، و لو بلغ مائة ألف ، حتى يحول عليه الحول " .


[ 7702 ] 3 - عوالي اللالي : عن النبي ( صلى الله عليه آله ) ، قال : " لا


= 246 .


لسان العرب ج 10 ص 378 ) .


3 - الجعفريات ص 54 .


4 - المقنع ص 51 .


الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 250 .


1 - في المصدر : سميت .


2 - في المصدر زيادة : الزكاة .


2 - الجعفريات ص 54 .


1 - ليس في المصدر واستظهرها المصنف ( قده ) .


3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 210 ح 54 .



/ 556