7 - باب عدم وجوب الزكاة في الحلي ، وإن كثر وعظمت قيمته
6 - باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة
زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " .
6 - ( باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة ، فلا تجب الزكاة في التبر و السبائك و النقار ) [ 7703 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ليس في السبائك زكاة ، إلا أن يكون فر به من الزكاة ، فإن فررت به من الزكاة ، فعليك فيه الزكاة " .
الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .
7 - ( باب عدم وجوب الزكاة في الحلي ، و إن كثر و عظمت قيمته ) [ 7704 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ، و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " ليس في الحلي زكاة " .
[ 7705 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ليس على الحلي زكاة " .
الباب 6 التبر : ما كان من الذهب مضروب ، فإذا ضرب دنانير فهو عين .
( مجمع البحرين - تبر - ج 3 ص 232 ) .
النقرة : السبيكة ، و الجمع نقار .
( لسان العرب - نقر - ج 5 ص 229 ) .
سبك الذهب و الفضة و نحوه : ذوبه وإفراغه في قالب .
الواحدة سبيكة و الجمع سبائك ( لسان العرب - سبك - ج 10 ص 438 ) .
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .
1 - المقنع ص 51 .
الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 249 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .