12 - ( باب اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري ) [ 7714 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فان بعت شيئا و قبضت ثمنه ، و اشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك ، فأنه يلزمه من ( 1 ) دونك " . 13 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب زكاة النقدين ) [ 7715 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا كانت دنانير أو ذهبا ، أو دراهم أو فضة ، دون الجيد ، فالزكاة فيها منها " . [ 7716 ] 2 - و ذكر الدميري الشافعي في حياة الحيوان : في ترجمة عبد الملك بن مروان ، قصة جرت بينه و بين ملك الروم ، و فيه : أن الملك هدده في كتابه إليه ، و كان فيه : و لآمرن بنقش الدنانير و الدراهم ، فإنك تعلم أنه لا ينقش شيء منها إلا ما ينقش في بلادي ، - و لم تكن الدراهم و الدنانير نقشت في الاسلام - فينقش عليها شتم نبيك - إلى أن قال - فلما قرأ عبد الملك الكتاب ، صعب عليه الامر و غلظ ، و ضاقت به الارض ، و قال : أحسبني أشأم مولود ولد في الاسلام ، لاني جنيت على رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، من شتم هذا الكافر ما يبقى من غابر الدهر ، و لا يمكن محوه من جميع مملكة العرب ، إذا كانت المعاملات تدور بين الناس بدنانير الروم و دراهمهم ، فجمع أهل الباب 12 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 . 1 - ليس في المصدر . الباب 13 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 250 . 2 - حياة الحيوان ج 1 ص 63 .