2 - باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات
* أبواب زكاة الغلات *
1 - باب وجوب زكاة الغلات الاربع ، إذا بلغت خمسة أو سق فصاعدا
أبواب زكاة الغلات 1 - ( باب وجوب زكاة الغلات الاربع ، إذا بلغت خمسة أوسق فصاعدا ، و هي ثلاثمائة صاع ، و وجوبها في العنب مع الخرص و بلوغ النصاب ) [ 7717 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ليس في الحنطة و الشعير شيء ، إلى أن يبلغ خمسة أوسق ، و الوسق ستون صاعا ، و الصاع أربعة أمداد ، و المد مائتان و اثنان و تسعون درهما و نصف - إلى أن قال - و في التمر و الزبيب ، مثل ما في الحنطة و الشعير " .
الصدوق في المقنع ( 1 ) و الهداية ( 2 ) : مثله .
2 - ( باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات ، و أنه لا يضم جنس منها إلى آخر ليتم النصاب ) [ 7718 ] 1 - عوالي اللالي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) قال : " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " .
أبواب زكاة الغلات الباب 1 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 ، و عنه في البحار ج 96 ص 45 ح 3 .
1 - المقنع ص 48 .
2 - الهداية ص 41 .
الباب 2 1 - عوالي اللآلي ج 2 ص 231 ح 15 .