3 - باب أن الواجب في زكاة الغلات الاربع ، هو العشر إن سقي - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 7

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





3 - باب أن الواجب في زكاة الغلات الاربع ، هو العشر إن سقي


3 - ( باب ان الواجب في زكاة الغلات الاربع ، هو العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو من نهر أو عين أو سماء ، و نصف العشر إن سقي بالنواضح و الدوالي و نحوها ) [ 7719 ] 1 - عوالي اللالي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " فيما سقت السماء العشر ، و فيما سقي بالنواضح نصف العشر " .


[ 7720 ] 2 - و عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " فيما سقت الانهار و العيون و الغيوث أو كان بعلا العشر ، و فيما سقي بالسواني ( 1 ) و الناضح نصف العشر " .


[ 7721 ] 3 - دعائم الاسلام : روينا عن علي صلوات الله عليه ، أنه قال : " قام فينا رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، فقال : " فيما سقت السماء ( أو سقي سيحا ) ( 1 ) العشر ، و فيما سقي بالغرب ( 2 ) نصف العشر " .


فقوله ما سقت السماء يعني المطر ، و السيح ( 3 ) الماء الجاري من الانهار ، بالغرب : الدلو .


[ 7722 ] 4 - و عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه


الباب 3 1 - عوالي اللآلي ج 2 ص 231 ح 16 .


2 - عوالي اللآلي ج 1 ص 145 ح 72 .


1 - السانية و جمعها السواني : ما يسقى عليه الزرع من بعير و غيره ( لسان العرب ج 14 ص 404 ) .


3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 265 .


1 - في المصدر : و سقي فتحا .


2 - و فيه زيادة : و النواضح .


3 - و فيه : و الفتح .


4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 265 .



/ 556