18 - باب أن المحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ فيه ، وجب عليه لكل بيضة بكارة من الابل
عز من قائل : ( ففهمناها سليمان ) ( 7 ) " .[ 10872 ] 5 الصدوق في المقنع : و إذا وطي بيض نعام ففدغها ( 1 ) و هو محرم ، فعليه أن يرسل الفحل من الابل على قدر عدد البيض ، فما لقح و سلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة .18 ( باب ان المحرم إذا كسر بيض النعام و قد تحرك الفرخ فيه ، وجب عليه لكل بيضة بكارة من الابل ، و في بيضة القطاة بكارة من الغنم ) [ 10873 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، " أن عليا ( عليهم السلام ) : حكم في بيض النعام ، في كل بيضة بجنين ناقة إذا هو تبين خلقه " .[ 10874 ] 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في محرم أصاب بيض نعامة إلى أن قال : " و إن أصابوا ( 1 ) فراخا قد نشأت فيها الارواح ( في البيض ) ( 2 ) ، أرسل ( 3 ) الفحل في الابل بعدتها ( 4 ) حتى7 - الانبياء 21 : 79 .5 المقنع ص 78 .1 - الفدغ : الشدخ و الشق اليسير ( النهاية ج 3 ص 420 ) .الباب 18 1 الجعفريات ص 75 .2 دعائم الاسلام ج 1 ص 307 .1 - في المصدر زيادة : فيها .2 - ما بين القوسين ليس في المصدر .3 - و فيه : أرسلوا .4 - و فيه : بعددها .