19 - باب أن المحرم إذا كسر قطاة لم يتحرك فرخه ، وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض
تلقح ، و تتحرك أجنتها في بطونها ، في نتج منها كان هديا ، و ما مات بعد ذلك فلا شيء فيه ، لان الفراخ في البيض كذلك ، منها ما تنشق عنه فيخرج حيا ، و منها ما يموت في البيض " .[ 10975 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : في صيد النعامة ، قال : " فإن أكلت بيضها فعليك دم ، و كذلك إن وطأتها ( 1 ) و كان فيها أفراخ تتحرك ، فعليك أن ترسل فحولة من البدن على عددها من الاناث بقدر عدد البيض ، فما نتج منها فهو هدي لبيت الله " .[ 10876 ] 4 المقنع : و إذا أصاب المحرم بيض نعام ، ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض ، فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام ، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين .19 ( باب ان للمحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرك فرخه ، وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض ، فما نتج كان هديا بالغ الكعبة ) [ 10877 ] 1 الصدوق في المقنع : و إن وطي بيض قطاة فشدخه ، فعليه أن يرسل الفحل من الغنم في مثل عدة البيض ، كما يرسل الحفل في عدة البيض من الابل .[ 10878 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و في القطاة حمل إلى أن قال3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .1 - في المصدر : وطئها .4 المقنع ص 78 .الباب 19 1 المقنع ص 78 .2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .