بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و في بيضه إذا أصبته قيمته ، فإن وطأتها و فيها فراخ تتحرك ، فعليك أن ترسل الذكران من المعز على عددها من الاناث على قدر عدد البيض ، فما نتج فهو هدي لبيت الله " .20 ( باب ان من كسر من بيض حمام الحرم و لو جاهلا ، لزم قيمته إن لم يكن تحرك الفرخ ، و إلا ففي كل بيضة شاة أو حمل أو جدي ، و على المحل في الحرم القيمة ) [ 10879 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه كان يصنع في بيض الحمام و أشباهها من الطير [ في الغنم ] ( 1 ) ، مثل ما يصنع في بيض النعام في الابل .21 ( باب أن المحرم إذا رمى صيدا ثم رآه سويا لم يلزمه شيء ، فإن مضى و لم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملا ) [ 10880 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا رمى المحرم الصيد إلى أن قال و إن مضى على وجهه فلم يدر ما فعل ، فعليه الجزاء كاملا " .[ 10881 ] 2 الصدوق في المقنع : فإن رمى محرم ظبيا فأصاب يده فعرج منها ، فإن كان مشى عليها و رعى فليس عليه شيء ، و إن كان ذهب على وجهه لا يدري ما صنع فعليه فداؤه ، لانه لا يدري ما صنع لعله الباب 20 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 308 .1 - أثبتناه من المصدر .الباب 21 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 309 .2 المقنع ص 78 .