33 - باب حكم بيع عذرة الانسان وغيره وحكم الابوال
32 - باب تحريم اجازة المساكن والسفن للمحرمات
32 - ( باب تحريم اجارة المساكن و السفن للمحرمات ) [ 14951 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : " من اكترى دابة أو سفينة ، فحمل عليها المكتري خمرا أو خنازيرا أو ما يحرم ( 1 ) ، لم يكن على صاحب الدابة شيء ، و ان تعاقدا على حمل ذلك ، فالعقد فاسد و الكراء على ذلك حرام " .33 - ( باب حكم بيع عذرة الانسان و غيره ، و حكم الابوال ) [ 14951 ] 1 - توحيد المفضل : برواية محمد بن سنان ، عنه ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " فاعتبر بما ترى من ضروب المآرب في صغير الخلق و كبيره ، و بما له قيمة و ما لا قيمة له ، و اخس من هذا و احقره ، الزبل و العذرة التي اجتمعت فيها الخساسة و النجاسة معا ، و موقعها من الزرع ( 1 ) و البقول و الخضر اجمع ، الموقع الذي لا يعدله شيء ، حتى ان كل شيء من الخضر لا يصلح و لا يزكو الا بالزبل و السماد ، الذي يستقذره الناس و يكرهون الدنو منه ، و اعلم انه ليس منزلة الشيء على حسب قيمته ، بل هما قيمتان مختلفتان بسوقين ، و ربما كان الخسيس في سوق المكتسب نفيسا في سوق العلم ، فلا تستصغر العبرة في الشيء لصغر قيمته ، فلو فطنوا طالبوا الكيميا لما في العذرة ، لاشتروها بأنفس الاثمان و غالوا بها "الباب 32 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 78 ح 229 .1 - في المصدر : حرم الله .الباب 33 1 - توحيد المفضل ص 164 .1 - في المصدر : الزروع .