41 - باب جواز قبول الولاية من قبل الجائز مع الضرورة والخوف
40 - باب وجوب رد المظالم إلى أهلها ان عرفهم ، والا تصدق بها
حلال ، و ما حرموا فهم حرام " .و رواه الشيخ المفيد في الاختصاص ( 2 ) : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن ابن عميرة ، مثله .40 - ( باب وجوب رد المظالم إلى أهلها ان عرفهم ، و الا تصدق بها ) [ 15011 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه قال في حديث : " فمن نال من رجل شيئا من عرض أو مال ، وجب عليه الاستحلال من ذلك ، و الانفصال ( 1 ) من كل ما كان منه اليه ، و ان كان قد مات فليتنصل [ من ] ( 2 ) المال إلى ورثته - إلى أن قال ( عليه السلام ) - و ان لم يعرف أهلها ، تصدق بها عنهم على الفقراء و المساكين " .[ 15012 ] 2 - الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : " لا عدل افضل ( 1 ) من رد المظالم " .و باقي اخبار الباب تقدم في أبواب جهاد النفس .41 - ( باب جواز قبول الولاية من قبل الجائر مع الضرورة و الخوف ، و جواز إنفاذ امره بحسب التقية ، الا في القتل المحرم ) [ 15013 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن الحسن بن موسى قال :2 - الاختصاص ص 330 .الباب 40 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 485 .1 - في المصدر : " و التنصل " .2 - أثبتناه من المصدر .2 - الغرر ج 2 ص 851 ح 404 .1 - في المصدر : " أنفع " .الباب 41 1 - تفسير العياشي ج 2 ص 180 ح 38 .