46 - باب جواز النزول على أهل الذمة وأهل الخراج ثلاثة أيام
45 - باب جواز شراء ما يأخذه الظالم من الغلات باسم المقاسمة
[ 15038 ] 17 - مجموعة الشهيد الاول : نقلا من كتاب الاستدراك لبعض اصحابنا المعاصرين للمفيد ، و فيه دعوات الصادق ( عليه السلام ) عند دخلاته على المنصور ، قال : دعاؤه ( عليه السلام ) في دخول آخر عليه ، و كان قد امر بقتله فلقيه ، و امر له بثلاثين بدرة ، بعد ان قام له و جلس بين يديه ، الخبر .[ 15039 ] 18 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انه سئل عن جوائز المتغلبين ، فقال : " قد كان الحسن و الحسين ( عليهما السلام ) يقبلان جوائز معاوية ، لانهما كانا أهل ما ( 1 ) يصل من ذلك إليهما ، و ما في أيدي المتغلبين عليهم حرام ، و هو للناس واسع إذا وصل إليهم في خير ، و اخذوه من حقه " .45 - ( باب جواز شراء ما يأخذه الظالم من الغلات بإسم المقاسمة ، و من الاموال بإسم الخراج ، و من الانعام بإسم الزكاة ) [ 15040 ] 1 - الصدوق في المقنع : و لا بأس بشراء الطعام و الثياب من السلطان .46 - ( باب جواز النزول على أهل الذمة و أهل الخراج ثلاثة أيام ، و لا ينزل على المسلم إلا بإذنه ) [ 15041 ] 1 - الشيخ الطوسي في النهاية : روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه سئل عن النزول على أهل الخراج ، فقال : " ثلاثة أيام " ، و روي ذلك عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) .17 - مجموعة الشهيد ص 150 .18 - دعائم الاسلام ج 2 ص 323 ح 1223 .1 - في المصدر : لما .الباب 45 1 - المقنع ص 122 .الباب 46 1 - النهاية ص 421 ح 6 .