بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
47 - ( باب تحريم بيع الخمر و شرائها و حملها و المساعدة على شرائها ، فان فعل تصدق بالثمن ) [ 15042 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، انه قال : " لعن الله الخمر ، و عاصرها و معتصرها ، و بائعها و مشتريها ، و شاربها و ساقيها و مسقيها ( 1 ) ، و آكل ثمنها ، و حاملها و المحمولة اليه ( 2 ) " .[ 15043 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : لعن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، الخمر ، و غارسها ، و عاصرها ، و حاملها ، و المحمولة اليه ( 1 ) ، و بائعها ، و مبتاعها ( 2 ) ، و شاربها ، و آكل ثمنها ، و ساقيها ، ( و المتحرك المتحول فيها ) ( 3 ) " .[ 15044 ] 3 - القطب الراوندي في لب اللباب : اهدى تميم الداري راوية من خمر إلى النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، فقال ( صلى الله عليه و آله ) : " هي حرام " قال : أفلا أبيعها و انتفع بثمنها ؟ فقال : " لعن الله اليهود ، انطلقوا إلى ما حرم الله عليهم من شحوم البقر و الغنم ، فأذابوها و جعلوها إهالة ( 1 ) ، فباعوها و اشتروا به ما يأكلون ، و إن الخمر حرام و ثمنها حرام " . الباب 45 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 19 ح 24 .1 - ليس في المصدر .2 - في الطبعة : " عليه " و ما أثبتناه من المصدر .2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 .1 - في الحجرية : " إليها " و ما أثبتناه هو الصواب .2 - في المصدر : و متبايعها .3 - في المصدر : و المتحول منها ، و الظاهر انها مصحفة " و المتجر المتمول فيها " .3 - لب اللباب : مخطوط .1 - الا هالة : الودك ، الشحم المذاب ( لسان العرب ( أهل ) ج 11 ص 32 ) .