48 - باب تحريم بيع الفقاع
[ 15045 ] 4 - و عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، انه قال : لعن الله الخمر ، و عاصرها ، و معتصرها ، و ساقيها ، و شاربها ، و حاملها ، و المحمولة اليه " .[ 15046 ] 5 - الصدوق في المقنع : أعلم ان الله تعالى حرم الخمر بعينها ، و حرم رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) كل شراب مسكر ، و لعن بائعها ، و مشتريها ، و آكل ثمنها ، و ساقيها ، و شاربها .[ 15047 ] 6 - جامع الاخبار : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، انه قال : " من شرب الخمر في الدنيا ، سقاه الله تعالى يوم القيامة من سم الاوساد و من سم العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الانآء قبل أن يشربها ، فإذا شربها تفسخ لحمه و جلده كالجيفة ، يتأذى به أهل الجمع ، ثم يؤمر به إلى النار ، ألا و شاربها ، و ساقيها ، و عاصرها ، و معتصرها ، و بائعها ، و مبتاعها ، و حاملها ، و المحمولة اليه ، و آكل ثمنها ، سواء في عارها و إثمها ، و لا يقبل الله تعالى منهم صلاة و لا صوما و لا حجا و لا عمرة حتى يتوب ، و كان حقا على الله أن يسقيه بكل جرعة في الدنيا ، شربة من صديد جهنم - إلى ان قال - الا و من باعها و [ من ] ( 1 ) اشتراها لغيره أو ( 2 ) اعتصرها ، لم يقبل الله تعالى منه صلاة و لا حجا و لا اعتمارا و لا صوما ، حتى يتوب منها " ، الخبر .48 - ( باب تحريم بيع الفقاع ) [ 15048 ] 1 - الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : أخبرني جماعة ، عن احمد بن4 - لب اللباب : مخطوط .5 - المقنع ص 152 .6 - جامع الاخبار ص 177 .1 - أثبتناه من المصدر .2 - في الحجرية : " و " و ما أثبتناه من المصدر .الباب 48 الفقاع : شراب يتخذ من ماء الشعير ( مجمع البحرين ( فقع ) ج 4 ص 376 ) .1 - الرسائل العشر ص 262 .