48 - باب تحريم بيع الفقاع - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 13

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

48 - باب تحريم بيع الفقاع

[ 15045 ] 4 - و عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، انه قال : لعن الله الخمر ، و عاصرها ، و معتصرها ، و ساقيها ، و شاربها ، و حاملها ، و المحمولة اليه " .

[ 15046 ] 5 - الصدوق في المقنع : أعلم ان الله تعالى حرم الخمر بعينها ، و حرم رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) كل شراب مسكر ، و لعن بائعها ، و مشتريها ، و آكل ثمنها ، و ساقيها ، و شاربها .

[ 15047 ] 6 - جامع الاخبار : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، انه قال : " من شرب الخمر في الدنيا ، سقاه الله تعالى يوم القيامة من سم الاوساد و من سم العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الانآء قبل أن يشربها ، فإذا شربها تفسخ لحمه و جلده كالجيفة ، يتأذى به أهل الجمع ، ثم يؤمر به إلى النار ، ألا و شاربها ، و ساقيها ، و عاصرها ، و معتصرها ، و بائعها ، و مبتاعها ، و حاملها ، و المحمولة اليه ، و آكل ثمنها ، سواء في عارها و إثمها ، و لا يقبل الله تعالى منهم صلاة و لا صوما و لا حجا و لا عمرة حتى يتوب ، و كان حقا على الله أن يسقيه بكل جرعة في الدنيا ، شربة من صديد جهنم - إلى ان قال - الا و من باعها و [ من ] ( 1 ) اشتراها لغيره أو ( 2 ) اعتصرها ، لم يقبل الله تعالى منه صلاة و لا حجا و لا اعتمارا و لا صوما ، حتى يتوب منها " ، الخبر .

48 - ( باب تحريم بيع الفقاع ) [ 15048 ] 1 - الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : أخبرني جماعة ، عن احمد بن

4 - لب اللباب : مخطوط .

5 - المقنع ص 152 .

6 - جامع الاخبار ص 177 .

1 - أثبتناه من المصدر .

2 - في الحجرية : " و " و ما أثبتناه من المصدر .

الباب 48 الفقاع : شراب يتخذ من ماء الشعير ( مجمع البحرين ( فقع ) ج 4 ص 376 ) .

1 - الرسائل العشر ص 262 .

/ 468