51 - باب جواز استخراج الفضة من النحاس
50 - باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمرا
50 - ( باب جواز بيع العصير و العنب و التمر ممن يعمل خمرا ، و كراهة بيع العصير نسيئة ، و تحريم بيعه بعد ان يغلي قبل ذهاب ثلثيه ) [ 15051 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه سئل عن بيع العنب و التمر و الزبيب و العصير ممن يصنعه خمرا ، قال : " لا بأس بذلك ، إذا باعه حلالا ، فليس عليه ان يجعله المشتري حراما " .51 - ( باب جواز استخراج الفضة من النحاس ) [ 15051 ] 1 - توحيد المفضل قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : " فكر يا مفضل في هذه المعادن ، و ما يخرج ( 1 ) من الجواهر المختلفة ، مثل الجص ، و الكلس ، و الجبين ( 2 ) و المرتك ، و التوتيا ( 3 ) ، و الزئبق ، و النحاس ، و الرصاص ، و الفضة ، و الذهب ، و الزبرجد ، و الياقوت ، و الزمرد ، و ضروب ( 4 ) الحجارة ، و كذلك ما يخرج منها من القار ، و الموميا ، و الكبريت ، و النفط ، و غير ذلك مما يستعمله الناس في مآربهم ، فهل يخفى على ذي عقل ان هذه كلها ذخائر ذخرت للانسان في هذه الارض ، ليستخرجها فيستعملها عند الحاجة إليها ، ثم قصرتالباب 50 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 19 ح 26 .الباب 51 1 - توحيد المفضل ص 151 .1 - في المصدر زيادة : منها .2 - في المصدر : الجبسين ، و بعدها زيادة : و الزرنيخ .3 - في الطبعة الحجرية : " و القونيا " و ما أثبتناه من المصدر ، و التوتيا : حجر يكتحل بمسحوقه ( المعجم الوسيط ج 1 ص 90 ) .4 - في الطبعة الحجرية : " و ضرب " و ما أثبتناه من المصدر .