64 - باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته ، بإذنها وطيبة نفسها
63 - باب جواز تقويم جارية البنت والابن الصغيرين
والدي علي ، من أمري و لا رضاي ، فقال : " والدك أملك بك و بمالك منك ، فإنك و مالك من هبة الله لوالدك " .63 - ( باب جواز تقويم جارية البنت و الا بن الصغيرين ، و وطأها بالملك إذا لم يكن وطأها الابن ) [ 15092 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل له ولد طفل ، و للولد جارية مملوكة ، هل للاب أن يطأها ؟ قال : " ليس له ذلك إلا أن يقومها على نفسه قيمة عدل ، ثم يأخذها و يكون لولده عليه ثمنها " الخبر .[ 15093 ] 2 - كتاب العلاء : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) ، أنه قال في حديث : " و له أن يقع على جارية ابنه ، إذا لم يكن ابنه وقع عليها " .64 - ( باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته ، بإذنها و طيبة نفسها ) [ 15094 ] 1 - العياشي في تفسيره : عن سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إمرأة دفعت إلى زوجها ما لا ليعمل به ، و قالت له حين دفعته إليه : إنفق منه ، فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب ، و إن حدث بك حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب ، قال : " أعد يا سعيد المسألة ، فلما ذهبت أعرض عليه المسألة " عرض فيها صاحبها و كان معي ، فأعاد عليه مثل ذلك ، فلما فرغ أشار بإصبعه إلىالباب 63 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 246 ح 931 .2 - كتاب العلاء بن رزين ص 153 .1 - في المصدر زيادة : " قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) " .الباب 64 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 219 ح 17 .