66 - باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها
65 - باب أن المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها
صاحب المسألة ، فقال : " يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك [ و بينها ] ( 1 ) و بين الله ، فحلال طيب ، ثلاث مرات ، ثم قال : يقول الله : ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) ( 2 ) " .[ 15095 ] 2 - و عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) ( 1 ) قال : " يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما ملكن " .65 - ( باب أن المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها ، لم يجز له أن يشتري منه جارية يطؤها ) [ 15096 ] 1 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي : برواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عنه ، قال : حدثني عامر بن عمير ، قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلني الله فداك ، إن إمرأتي أعطتني مالها كله ، و جعلتني منه في حل ، أصنع به ما شئت ، أ يكون لي أن أشتري منه جارية أطؤها ، قال : " ليس ذاك لك ، إنما أرادت ما سرك ، فليس لك ما ساءها " .66 - ( باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها ، و كذا المملوك من مال سيده ) [ 15097 ] 1 - وجدت في مجموعة عتيقة فيها بعض الخطب ، و الظاهر أن كلها1 - أثبتناه من المصدر .2 - النساء 4 : 4 .2 - تفسير العياشي ج 1 ص 219 ح 16 .1 - لبنساء 4 : 4 .الباب 65 1 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص 115 .الباب 66 1 - قصة الحولاء ( مخطوطة ) ص 141 .