67 - باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الاداء بغير إذنه
مأخوذة من كتاب أحمد بن عبد العزيز الجلودي ، و فيها : حدثنا يحيى بن عمر ، قال حدثنا عيسى بن مسلم ، قال : حدثنا عمر بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن محمد بن مسلم ، عن مهران الثقفي ، عن عبد الله بن محبوب ، عن رجل ، عن الحولاء العطارة ، عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) - في حديث طويل ، يأتي في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى - قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : " يا حولاء ، و إلذي بعثني بالحق نبيا و رسولا ، لا ينبغي للمرأة أن تتصدق بشيء من بيت زوجها إلا بإذنه ، فإن فعلت ذلك كان له الاجر و عليها الوزر " الخبر .[ 15098 ] 2 - الصدوق في المقنع : و للمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه المأدوم دون غيره .67 - ( باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الاداء بغير إذنه ، و لو من الوديعة ، إذا لم يستحلفه ) [ 15099 ] 1 - الصدوق في المقنع : قال النبي ( صلى الله عليه و آله ) : " من حلف بالله فليصدق ، و من حلف له فليرض ، و من لم يرض فليس من الله ، و ليس لك أن تأخذ ممن حلفته شيئا ، و إن جحد رجل حقك ، ثم وقع له عندك مال ، فلا تأخذ منه إلا حقك و مقدار ما حبسه عنك ، و تقول : أللهم إني لم آخذ ما أخذت منه خيانة و لا ظلما ، و لكني أخذته مكان حقي ، فإن استحلفك على ما أخذت فجائز لك أن تحلف ، إذا قلت هذه الكلمة " .2 - المقنع ص 125 .الباب 67 1 - المقنع ص 124 .