69 - باب تحريم الغش بما يخفى ، كشوب اللبن
68 - باب أن من دفع إليه مال ليفرقه في المحاويج وكان منهم
68 - ( باب أن من دفع إليه مال ليفرقه في المحاويج و كان منهم ، جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم ، و أن يعطي عياله إن كان منهم ، إلا أن يعين له أشخاص ) [ 15100 ] 1 - كتاب الحسين بن عثمان بن شريك : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في رجل أعطي ما لا يقسمه فيمن يحل له ، أله أن يأخذ شيئا منه لنفسه ، و لم يسم له ؟ قال : " يأخذ لنفسه مثل ما أعطى غيره " .69 - ( باب تحريم الغش بما يخفى ، كشوب اللبن بالماء ) [ 15101 ] 1 - صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " قال النبي ( صلى الله عليه و آله ) : ليس منا من غش مسلما ، أو ضره ، أو ماكره " .[ 15102 ] 2 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه نهى عن شوب اللبن بالماء ، إذا أريد به البيع لانه يكون غشا ، فأما من شابه ليشربه ، فلا شيء عليه في شوبه .[ 15103 ] 3 - و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) ، أنه قال : " نهى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، عن الخلابة و الخديعة و الغش ، و قال : من غشنا فليس منا " و قد اختلف الناس في معنى قول النبي ( صلى الله عليه و آله ) " من غشنا فليس منا " فقال قوم : يعني ليس ( 2 ) من أهل ديننا ، و قال آخرون :الباب 68 1 - كتاب الحسين بن عثمان ص 108 .الباب 69 1 - صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص 35 ح 13 .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 29 ح 57 .3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 27 ح 53 .1 - في المصدر زيادة : عن أبيه ، عن آبائه .2 - في المصدر زيادة : منا .