بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وليدة باعها ابن سيدها ، ( و أبوه غائب ) ( 1 ) فأنكر البيع ، فقضى أن يأخذ و ليدته و يؤدي الثمن الولد البائع .4 - ( باب وجوب العلم بقدر البيع ، فلا يصح بيع المكيل و الموزون و المعدود مجازفة ، و حكم الاخرس و الاعجم في العقود ) [ 15213 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من اشترى طعاما فأراد بيعه ، فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه ، إن كان يوزن أو يكال " الخبر .[ 15214 ] 2 - و عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجلين باع كل واحد منهما حصته من دار ، بحصة لصاحبه ( 1 ) من دار أخرى ، فقال : " ذلك جائز إذا علما جميعا ما باعاه و اشترياه ، فإن لم يعلماه أو لم يعلم ( 2 ) أحدهما فالبيع باطل " .5 - ( باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته ، و كذا إذا حضر المشتري الاعتبار ، و لا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع ) [ 15215 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " و أن 1 - ليس في المصدر .الباب 4 1 ( دعائم الاسلام ج 2 ص 34 ح 76 .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 59 ح 157 .1 - في المصدر : " لصاحبها " .2 - في المصدر : " يعلمه " .الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 35 ح 76 .