مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 13

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وليدة باعها ابن سيدها ، ( و أبوه غائب ) ( 1 ) فأنكر البيع ، فقضى أن يأخذ و ليدته و يؤدي الثمن الولد البائع .

4 - ( باب وجوب العلم بقدر البيع ، فلا يصح بيع المكيل و الموزون و المعدود مجازفة ، و حكم الاخرس و الاعجم في العقود ) [ 15213 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من اشترى طعاما فأراد بيعه ، فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه ، إن كان يوزن أو يكال " الخبر .

[ 15214 ] 2 - و عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجلين باع كل واحد منهما حصته من دار ، بحصة لصاحبه ( 1 ) من دار أخرى ، فقال : " ذلك جائز إذا علما جميعا ما باعاه و اشترياه ، فإن لم يعلماه أو لم يعلم ( 2 ) أحدهما فالبيع باطل " .

5 - ( باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته ، و كذا إذا حضر المشتري الاعتبار ، و لا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع ) [ 15215 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " و أن

1 - ليس في المصدر .

الباب 4 1 ( دعائم الاسلام ج 2 ص 34 ح 76 .

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 59 ح 157 .

1 - في المصدر : " لصاحبها " .

2 - في المصدر : " يعلمه " .

الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 35 ح 76 .

/ 468