7 - باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شئ منفردا
[ 15223 ] 8 - القطب الراوندي في دعواته : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " خمس إن أدركتموها فتعوذوا بالله منهن : لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها إلا ظهر فيهم الطاعون و الاوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ، و لم ينقصوا المكيال و الميزان إلا أخذوا بالسنين و شدة المؤونة و جور السلطان " الخبر .[ 15224 ] 9 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يمشي في الاسواق و بيده درة يضرب بها من وجد ( 1 ) من مطفف أو غاش في تجارة المسلمين ، قال الاصبغ : فقلت له يوما : أنا أكفيك هذا يا أمير المؤمنين ، و اجلس في بيتك قال : " ما نصحتني " .[ 15225 ] 10 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال لاهل الكيل و الوزن : " إنكم وليتم أمرين هلك فيهما ( 1 ) الامم السالفة قبلكم " .7 - ( باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شيء معلوم ) [ 15226 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن بيع المسك في الآجام ، و اللبن في الضرع ( 1 ) ، و الصوف ( في ظهور ) ( 2 ) الغنم ، قال : " هذا كله لا يجوز لانه مجهول معروف ، يقل و يكثر ، و هو غرر ( 3 ) " .8 - دعوات الراوندي ص 28 ، و عنه في البحار ج 73 ص 377 ح 14 .9 - دعائم الاسلام ج 2 ص 538 ح 1913 .1 - في الطبعة الحجرية : " ضرب " و ما أثبتناه من المصدر .10 - عوالي اللآلي ج 1 ص 187 ح 265 .1 - في المصدر : " فيها " .الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 23 ح 42 .1 - في المصدر : " الضروع " .2 - في المصدر : " على ظهر " .3 - بيع الغرر المنهي عنه ما كان له ظاهر يغر المشتري و باطن مجهول ( لسان العرب ج 5 =