8 - باب جواز بيع ما في بطون الانعام مع ضميمة لا منفردا - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 13

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

8 - باب جواز بيع ما في بطون الانعام مع ضميمة لا منفردا

[ 15227 ] 2 - قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " إذا كان في الاجمة أو الحظيرة ( 1 ) سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد ، أو كان مع اللبن الذي في الضرع لبن حليب حاضر ( 2 ) أو غيره ( كان جائزا ) ( 3 ) الخبر .

8 - ( باب جواز بيع ما في بطون الانعام مع ضميمة لا منفردا ، و أنه لا يجوز جعله ثمنا ) [ 15228 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه نهى عن بيع المضامين و الملاقيح ، فأما المضامين : فهي ما في أصلاب الفحول ، و كانوا يبيعون ما يضرب الفحل عاما ، و أعواما ، و مرة و مرتين و نحو ذلك ، و الملاقيح : هي الاجنة في بطون أمهاتها ، و كانوا يتبايعونها قبل أن تنتج .

[ 15229 ] 2 - و عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه نهى عن بيع حبل الحبلة ، و قد اختلف في معنى ذلك ، فقال قوم : هو بيع كانت الجاهلية يتبايعونه ، يبيع الرجل منهم الجزور بثمن مؤخر ، و يكون الاجل من ( 1 ) المتبايعين إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج نتاجها ، و قال آخرون : هو أن يباع النتاج قبل أن يننتج ، وكلا البيعين فاسد لا يجوز .

= ص 14 ) .

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 23 ح 43 .

1 - الحظيرة : ما بالشيء، و هي تكون من قصب و حشب ( لسان العرب ج 4 ص 203 ) .

2 - ليس في المصدر .

3 - في المصدر : " فالبيع جائز " .

الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 21 ح 36 .

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 21 ح 35 .

1 - في المصدر : " بين " .

/ 468