مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 13

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حصاة يرمون بها ، من لفظ من بائع و لا مشتر ينعقد به البيع ، و كل هذه الوجوه من البيوع فاسدة .

[ 15236 ] 4 - و عن أبي عبد الله ، عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه نهى عن بيع و سلف .

و قد اختلف في معنى هذا النهي ، فقال قوم : هو أن يقول الرجل للرجل : أخذت ( 1 ) سلعتك بكذا ، على أن تسلفني كذا و كذا ، و قال آخرون : هو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه على ذلك ، وكلا الوجهين فاسد ، لان منفعة السلف معلومة ، فصار الثمن في ذلك مجهولا .

[ 15237 ] 5 - و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أن رجلين اختصما اليه ، فقال أحدهما : بعت من ( 1 ) هذا قواصر ( 2 ) ، و استثنيت خمسا منهن لم أعلمهن في وقت البيع ، و بعض القواصر أفضل من بعض ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " البيع فاسد ، لان الاستثناء وقع على ( 3 ) مجهول " .

[ 15238 ] 6 - و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه كره بيع الصك على الرجل بكذا و كذا درهما .

[ 15239 ] 7 - و عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه نهى عن بيع السهم من المغنم ، من قبل أن يقسم ( 1 )

4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 33 ح 69 .

1 - في المصدر : " آخذ " .

5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 57 ح 152 .

1 - ليس في المصدر .

2 - القوصرة : وعاء التمر ، و الجمع قواصر ( لسان العرب ج 21 ص 122 ) .

3 - في المصدر زيادة : شيء .

6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 23 ح 44 .

1 - في المصدر : عن .

7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 20 ح 32 .

( 1 ) في المصدر : " تقسم " .

/ 468