11 - باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد ، في جواز البيع والشراء
[ 15240 ] 8 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : لا يبيعن أحدكم سهمه من الغنيمة ، حتى يعلم ما يصير له منه " .11 - ( باب اشتراط البلوغ و العقل و الرشد ، في جواز البيع و الشراء ) [ 15241 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في ولي اليتيم : " إذا قرأ القرآن و احتلم و أونس منه الرشد ، دفع إليه ماله ، و إن احتلم و لم يكن له عقل يوثق به ، لم يدفعه ( 1 ) إليه ، و أنفق منه بالمعروف عليه " .[ 15242 ] 2 - العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن ابي عبد الله سأله أبي ( 1 ) و انا حاضر ، : عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ فقال : " حين يبلغ أشده " قلت : و ما أشده ؟ قال : " الاحتلام " الخبر .[ 15243 ] 3 - و عنه : قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال : " إذا بلغ و أونس منه رشد " قال : قلت : فان منهم من يبلغ خمس عشرة سنة ، و ست عشرة سنة ، قال : " إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره " الخبر .8 - الجعفريات ص 83 .الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 66 ح 183 .1 - في المصدر : " يدفع " .2 - تفسير العياشي ج 2 ص 291 قطعة من الحديث 71 .1 - في الطبعة الحجرية : " عليه السلام " ، و ما أثبتناه من المصدر .3 - تفسير العياشي ج 2 ص 292 قطعة من الحديث 71 باختلاف يسير .