11 - باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد ، في جواز البيع والشراء - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 13

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

11 - باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد ، في جواز البيع والشراء

[ 15240 ] 8 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : لا يبيعن أحدكم سهمه من الغنيمة ، حتى يعلم ما يصير له منه " .

11 - ( باب اشتراط البلوغ و العقل و الرشد ، في جواز البيع و الشراء ) [ 15241 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في ولي اليتيم : " إذا قرأ القرآن و احتلم و أونس منه الرشد ، دفع إليه ماله ، و إن احتلم و لم يكن له عقل يوثق به ، لم يدفعه ( 1 ) إليه ، و أنفق منه بالمعروف عليه " .

[ 15242 ] 2 - العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن ابي عبد الله سأله أبي ( 1 ) و انا حاضر ، : عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ فقال : " حين يبلغ أشده " قلت : و ما أشده ؟ قال : " الاحتلام " الخبر .

[ 15243 ] 3 - و عنه : قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال : " إذا بلغ و أونس منه رشد " قال : قلت : فان منهم من يبلغ خمس عشرة سنة ، و ست عشرة سنة ، قال : " إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره " الخبر .

8 - الجعفريات ص 83 .

الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 66 ح 183 .

1 - في المصدر : " يدفع " .

2 - تفسير العياشي ج 2 ص 291 قطعة من الحديث 71 .

1 - في الطبعة الحجرية : " عليه السلام " ، و ما أثبتناه من المصدر .

3 - تفسير العياشي ج 2 ص 292 قطعة من الحديث 71 باختلاف يسير .

/ 468