14 - باب أنه يجوز للانسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه وأن يبيعه
13 - باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع وحكم بيع الارض المفتوحة عنوة
رجل اشترى جارية من رجل على حكمه - يعني حكم المشتري - فدفع إليه ما لا فلم يقبله البائع ، فقال المشتري : قد حكمتني و هذا حكمي ، فقال ( عليه السلام ) : " إن كان الذي حكم به هو قيمتها فعلى البائع التسليم ، و إن كان دون ذلك فعلى المشتري أن يكمل له القيمة " .[ 15248 ] 2 - و عنه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) قال : " من باع بيعا إلى أجل لا يعرف ، أو بشيء لا يعرف ، فليس بيعه ببيع " .13 - ( باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع ، و حكم بيع الارض المفتوحة عنوة ، و حكم الشراء من أرض أهل الذمة ) [ 15249 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " لا تشتر من عقار أهل الذمة و لا من ارضهم شيئا ، لانه فىء المسلمين " الخبر .[ 15150 ] 2 - الصدوق في المقنع : و ليس بشراء أراضي اليهود و النصارى بأس ، يؤدي عنها ما كانوا يؤدون عنها من الخراج .14 - ( باب أنه يجوز للانسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه و أن يبيعه ، و لا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين ) [ 15251 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه نهى2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 50 ح 131 .الباب 13 1 - الجعفريات ص 81 .2 - المقنع ص 132 .الباب 14 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 20 ح 33 .