15 - باب جواز بيع الماء إذا كان ملكا للبائع ، واستحباب بذله للمسلم تبرعا - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 13

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

15 - باب جواز بيع الماء إذا كان ملكا للبائع ، واستحباب بذله للمسلم تبرعا

عن بيع الماء و الكلا و النار .

[ 15252 ] 2 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : خمس لا يحل منعهن : الماء ، و الملح ، و الكلا ، و النار ، و العلم " الخبر .

15 - ( باب جواز بيع الماء إذا كان ملكا للبائع ، و استحباب بذله للمسلم تبرعا ) [ 15253 ] 1 - احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب في شراكة ، أ يحل له بيعه ؟ قال : " له بيعه ، بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء " الخبر .

و رواه في البحار ( 1 ) نقلا منه ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته .

.

إلى آخره .

[ 15254 ] 2 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : من باع فضل الماء ، منعه الله فضله يوم القيامة " .

[ 15255 ] 3 - الصدوق في المقنع : و لا بأس ببيع الماء .

2 - الجعفريات ص 172 .

الباب 15 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .

1 - البحار ج 103 ص 173 ح 9 نقلا منه ، الا أنه عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) كما في المصدر ، علما ان الحديث الذي يسبقه في المصدر و البحار عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، فتأمل .

2 - الجعفريات ص 12 .

3 - المقنع ص 132 .

/ 468