5 - باب استحباب الاحسان في البيع والسماح
5 - ( باب استحباب الاحسان في البيع و السماح ) [ 15280 ] 1 - الصدوق في التوحيد : عن ابيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن خلف بن حماد ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال النبي ( صلى الله عليه و آله ) : لزينب العطارة : إذا بعت فاحسني [ و لا تغشي ] ( 1 ) ، فإنه اتقى و ابقى للمال " الخبر .[ 15281 ] 2 - البحار ، عن كتاب الامامة و التبصرة : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن الاشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : رحم الله [ عبدا ] ( 1 ) سمحا قاضيا ( 2 ) ، و سمحا مقتضيا ( 3 ) " .[ 15282 ] 3 - نهج البلاغة : في عهده ( عليه السلام ) للاشتر : و ليكن البيع سمحا ، بموازين عدل " .الباب 5 1 - التوحيد ص 275 .1 - أثبتناه من المصدر .2 - البحار ج 103 ص 104 ح 56 ، بل عن جامع الاحاديث ص 12 .1 - أثبتناه من المصدر و البحار .2 - قضى الغريم دينه فهو قاض : إذا أدى المال إلى صاحبه ( لسان العرب - قضي - ج 15 ص 188 ) .3 - تقاضى الدائن دينه : إذا طلبه من المدين ، و قبضه منه ( لسان العرب - قضي - ج 15 ص 188 ) .3 - نهج البلاغة ج 3 ص 110 رقم 53 .