7 - باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصا ويعطي راجحا ، ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن
6 - باب أن من أمر الغير أن يشتري له ، لم يجز له أن يعطيه من عنده
6 - باب أن من أمر الغير أن يشتري له ، لم يجز له أن يعطيه من عنده و إن كان ما عنده خيرا مما في السوق ، إلا أن لا يخاف أن يتهمه ) [ 15283 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إذا سألك شرا ثوب ، فلا تعطيه من عندك فانها خيانة ، و لو كان عندك أجود مما عند غيرك " .الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .7 - ( باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصا و يعطي راجحا ، و يجب عليه الوفاء في الكيل و الوزن ) [ 15284 ] 1 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال للوازن : " زن و أرجح " .قلت : قال المحقق الداماد في الرواشح ( 1 ) : الذي قال له النبي ( صلى الله عليه و آله ) : " زن و أرجح " هو سويد بن قيس مصغرا - إلى أن قال - و الحديث شائع عند العامة و الخاصة ، مبحوث عنه في كتب الاصول كالتلويح و غيره ، يحتج به في كتب الفقة ، قال شيخنا الفريد الشهيد أبو عبد الله محمد بن مكي نور الله ضريحه في الدروس في كتاب الهبة : وهبة المشاع جائزة و إن أمكنت قسمته ، لقول النبي ( صلى الله عليه و آله ) لمن باعه سراويل : " زن و أرجح " و هي هبة للراجح المشاع .قلت : " و أرجح " بهمزة القطع على صيغة الامر من باب الافعال ، أي زن من الفضة للقيمة و أرجح على قدر الثمن هبة لك ، و قد كان الثمن الواقع عليه البيع درهمين .الباب 6 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .1 - المقنع ص 122 .الباب 7 1 - عوالي اللآلي ج 1 ص 224 ح 109 1 - الرواشح السماوية ص 83 .